وثيقة
تعديل البند(5) من المادة الخامسة من القرار رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، على أن يكون كالتالي: 5- "على ألا يزيد المعاش التقاعدي على ألفين دينار كويتي". وإلغاء البند 2 من المادة 9 من ذات القرار.
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.