وثيقة

تعديل البند(5) من المادة الخامسة من القرار رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، على أن يكون كالتالي: 5- "على ألا يزيد المعاش التقاعدي على ألفين دينار كويتي". وإلغاء البند 2 من المادة 9 من ذات القرار.

مجلس الأمة العشرون 15 أكتوبر 2023

مقدِّم الوثيقة

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.