وثيقة

" يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2011 بشأن منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج المشار إليه النص التالي : يجوز للوزير أن يمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة على ألا تقل مدة نقل أو إيفاد أو إعارة الزوج في أي من هذه الحالات عن ستة أشهر متصلة . ويقصد بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته في هذا المجال من يعمل بإحدى الوزارات أو الإدارات او ال

مجلس الأمة التاسع عشر 27 نوفمبر 2022

مقدِّم الوثيقة

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.