وثيقة
1- وضع ضوابط محددة ومعلنة لأسباب الإبعاد والترحيل مع أخذ رأي الديوان الوطني لحقوق الانسان وجمعيات النفع العام المهتمة بهذه القضية . 2- إعطاء الوافد ضمانات الدفاع عن النفس او الطعن والاعتراض على قرار الإبعاد الاداري . 3- منح المبعد مدة زمنية لتدبير شؤونه الاسرية والحصول على مستحقاتة المالية والتصرف بممتلكاتة الشخصية .
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة الثامن عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.