وثيقة

قيام وزير الدولة لشئون الاسكان بتعديل احكام المادة 1/2 من قرار الوزاري رقم (14) لسنة 2015 المشار الية وفقا للنص التالي : ان يكون رب الاسرة تصرف في المسكن الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة لا يزيد عن خمسمائة الف دينار كويتي (500000)

مجلس الأمة الثامن عشر 15 أبريل 2021

مقدِّم الوثيقة

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.