وثيقة
قيام وزير الدولة لشئون الاسكان بتعديل احكام المادة 1/2 من قرار الوزاري رقم (14) لسنة 2015 المشار الية وفقا للنص التالي : ان يكون رب الاسرة تصرف في المسكن الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة لا يزيد عن خمسمائة الف دينار كويتي (500000)
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة الثامن عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.