وثيقة

تعديل المادتين (20) و (23) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل 1979 المتعلقتين بمنح الموظف علاوة دورية وترقية الموظف بالأقدمية وذلك على الوجه الاَتي : مادة (20) : يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول الملحقة بهذا النظام، وتستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة. مادة (23) : يرقى الموظف بالأقدمية بعد مضي سنة على بلوغ مرتبه اَخر مربوط درجته، وذلك مع عدم الاخلال بنص المادة (18).

مجلس الأمة السابع عشر 2 سبتمبر 2019

مقدِّم الوثيقة

د.خليل عبدالله أبل

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.