وثيقة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (5) ونص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016ا المشار إليه النصان الآتيان - مادة (5) الفقرة الأولى: يشترط في المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية أن يكون ما تبقى من دخله اقل من 350 دينار وذلك بعد احتساب التزاماته الأساسية على النحو التالي: مادة (7): يستحق المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية مخصصاً شهرياً يبلغ القدر اللازم لإكمال المبلغ المتبقي له بعد خصم التزاماته ليصبح 350 ديناراً
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السابع عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.