وثيقة

تضاف مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية نصها التالي: يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة (41) من هذا النظام، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاضى بدلها نقداَ اثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على (90) يوماً في السنة الواحدة، إذا سمحت له ظروف العمل بذلك، وتحسب كالتالي: أ‌-ضابط الإطفاء الذي بلغ خمسين عاماً يستحق (300) يوماً كحد أقصى عند نهاية الخدمة، وضابط الإطفاء

مجلس الأمة السابع عشر 9 مارس 2017

مقدِّم الوثيقة

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.