وثيقة

منح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إجازة بمرتب كامل لا تزيد على أربعة أيام وتحتسب من اليوم التالي للوفاة إذا كان داخل دولة الكويت ، وتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى لدولة الكويت إذا كانت الوفاة خارج دولة الكويت ، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف

مجلس الأمة السابع عشر 21 فبراير 2017

مقدِّم الوثيقة

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.