وثيقة
1-يمنح ذوو الإعاقة من الذكور والذين أمضوا بالخدمة أكثر من (15) سنة ولا زالوا على رأس عملهم راتب شهر واحد استثنائي عن كل عام خدمة 2-تمنح ذوات الإعاقة من الإناث واللاتي قضين بالخدمة أكثر من (10) سنوات ولازلن على رأس عملهن راتب شهر واحد استثنائي عن كل عام خدمة 3-يمنح كل ذوي إعاقة تقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضى في العمل سنوات أكثر من (15 سنة للذكور) أو (10 سنوات للإناث) مكافأة عن كل عام تحديد قيمتها الجهة المختصة تقديراً لجهودهم وخدمتهم
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السابع عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.