وثيقة

تضاف مادة جديدة برقم 41 مكررا الى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نصها التالي : : 1- يستثنى رجال الاطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة 41 من هذا النظام ، بحيث يحتفظ رجل الاطفاء بكامل رصيد أجازته الدورية والتي يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا اثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك

مجلس الأمة السادس عشر 11 أبريل 2016

مقدِّم الوثيقة

د.خليل عبدالله أبل

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.