وثيقة
اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 2016 باصدار قانون الشركات. (لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة ارباع رأس المال، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف رأس المال)
مقدِّم الوثيقة
القانون المُحال إليه
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات " لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا حضره عددم ن الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال
موثّق
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.