وثيقة
اقتراح بقانون بتعديل المادة (251) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. (تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط او ما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم)
مقدِّم الوثيقة
محمد هايف المطيريفهد عبدالعزيز المسعودحمد عادل العبيدمحمد براك المطيرد.عادل جاسم الدمخيالقانون المُحال إليه
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 251 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 لتصبح: تقدر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار
موثّق
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.