وثيقة
الإقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين 37 و 38 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها.( يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بقصد الإتجار )
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.