وثيقة
اقتراح بقانون بتعديل المادة ( 198 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (( من أتى إشارة أو فعلا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ... ))
مقدِّم الوثيقة
د.مبارك حمود الطشةحمدان سالم العازميخالد محمد مؤنس العتيبيعبدالله تركي الأنبعيحمد عادل العبيدالمصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.