وثيقة
الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 199 مكرراً إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استرق النظر بأي وسيلة كانت بقصد خرق الحياة الخاصة للآخرين والاطلاع على عوراتهم بناء على شكوى المجني علية) .
مقدِّم الوثيقة
القانون المُحال إليه
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 بشأن القتل غير المتعمد
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة التاسع عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.