وثيقة
اقتراح بقانون بتعديل المادة ( 171 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( كل من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد به أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر الطريق العام كوسيلة النقل سواء بإتلافها أو إتلاف أجزاء من الطريق أو مضايقة سائقها .... يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ..... )
مقدِّم الوثيقة
د.هشام عبدالصمد الصالحالقانون المُحال إليه
قانون
قانون رقم 84-2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16-1960 بإصدار قانون الجزاء
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة الثامن عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.