وثيقة

اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة ( 122 مكررا ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 . ( يجوز لصحاب المعاش التقاعدي أن يصرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يتجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهرا مقدما )

مجلس الأمة الثامن عشر 21 مارس 2021

مقدِّم الوثيقة

القانون المُحال إليه

مرسوم بقانون

مرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976

27 مارس 2025 الكويت اليوم — العدد 1731
موثّق

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.